حوادث

ضبط تشكيل عصابي بالجيزة لترويج العملات المزورة

ضبط تشكيل عصابي بالجيزة لترويج العملات المزورة

كتب:- نورهان شريف الفحل

بعد حبس المتهمين جراء وقوع تلك الجريمة، كشفت النيابة العامة بالجيزة بعد قيامها بعدة إجراءات عن وجود تشكيل عصابي متخصص في ترويج العملات المزورة.

وتم حبس المتهمين في الجريمة على ذمة التحقيقات، كما ذكرت النيابة العامة أنه اشترك في التشكيل العصابي 6 متهمين.

وتخصصوا في ترويج العملات الأجنبية المزورة واستخدامها في الإحتيال والنصب على المواطنين.

ولكثرة طلب المواطنين والمهتمين بالعملات الأجنبية، استطاعت هذه العصابة من النصب عليهم بالعملات المزورة.

حيث قاموا بالترويج للعملات المقلدة والنصب على المواطنين من خلال مواقع التواصل الإجتماعي، مع اتخاذهم لشقة أحد المالكين بدائرة ثالث أكتوبر مكاناً وموضعاً لممارسة تلك الجريمة.

 

تعرف أيضا علي…إصابة 3 أشخاص في حادث اصطدام سيارتين بالهرم

كما نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1973 في الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزويير.

 

ان عقوبة التزوير تختلف في أحكامها ما وقعت الجريمة، من موظف عام أو من غير موظف عام.

كما نصت المادة 211 من القانون أن لكل صاحب وظيفة عمومية، إذا ارتكب أي تزويير أثناء ممارسة عمله في اي تقارير أو اي أوراق.

 

سواء أكان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات،أو بزيادة أي كلمات أو أسماء أو أي صور شخصية فأنه يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

ونصت المادة 212 أن أي شخص ليس من موظفي الوظائف العمومية، إذا ارتكب أي تزويير فإنه يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن لمدة أكثرها عشر سنوات.

ونصت المادة 213 على أنه يعاقب أيضاً بالسجن المشدد أو بالسجن، كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها.

 

في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن، الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة.

مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، فى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة.

تعرف أيضا علي…عطلة في المدارس بسبب الحالات الجوية السيئة

وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر، ونصت المادة 214 مكرراً على جرائم التزويير، سواء التزويير في محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات.

وجاء بالنص كل تزويير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة، أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانونياً.

أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونياً ذات نفع عام، تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات.

تابعنا  هنا…

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock