500 جنيه غرامة للممتنعين عن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية_ بحكم القانون
كتبت: ميرنا عرابى
فرض غرامة للممتنعين عن الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية بحكم قانون مباشرة الحقوق السياسية الصارد برقم 45 لسنة 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020،لمن لم يشارك فى الانتخابات الرئاسية، حيث نصت المادة (57) على أنه يعاقب بغرامة لا تجاوز 500 جنيه من كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين وامتنع بغير عذر عن الإدلاء بصوته فى الانتخاب.
وتعتبر المشاركة الفاعلة في الاستحقاقات الانتخابية واجبا وطنيا وحقا دستوريا، حيث أكدت المادة 87 من الدستور المصري فى فقرتها الأولى أن مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى، وأن لكل مواطن حق الانتخاب و إبداء الرأى فى الانتخاب، ويعمل القانون على تنظيم هذه الحقوق، ويجوز الإعفاء من أداء هذا الواجب فى حالات معينة يحددها القانون.