مجلس النواب : حبس سنتين وغرامة 100 ألف جنيه عقوبات التحرش والتنمر
كتبت:- هدى جبر
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على تعديل قانون العقوبات، لتغليظ عقوبات التحــ.رش والتنــ.مر.
وينص مشروع القانون في المادة الأولى على أن يستبدل بنصوص المـواد أرقـام (306 مكررًا «») و(٣٠٦ مكررًا «ب» ـ فقـرة ثانيـة) و(۳۰۹ مكررا «ب» — فقرة ثالثة) من قانون العقوبات، النصوص الآتية:
مادة 306 مكررًا «أ»
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 4سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق باتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسـ.ية أو إباحــ.ية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل باية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه .
إذا ارتكبت الجريمة سائل النقل أو مكان العمل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحًا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
تعرف أيضاً علي – الشركة المتحدة : تعلن استشهاد مصور قناة القاهرة الأخبارية فى غزة
وإذا توافر أكثر من ظرفان العقوبة المشددة المذكورة الفقرة السابقة و يكون الحد الأدنى للعقوبة الحبس 4 سنوات.
وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (٢٦٧) من هذا القانون أو ممن له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مـارس عليـه أي ضغط تسمح لـه الظروف بممارسته عليه .
أو إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحـدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بهذه الفقرة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.
وتكون عقوبة التنمر مدة الحبس لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه، وإذا حدثت في مكان عمل أو إحدى وسائل النقل العام أو الخاص، هيتضاعف الحد الأدنى للعقوبة.