كتبت: رضوى محمد صبحى
يجوز منح رخص لمن يواكب صناعة المركبات والسيارات أو الاتجار فيها، حيث يقوم بتقديم ما يثبت شخصية طالب الترخيص عن طريق ارسال الرقم القومى ، وبالنسبة للأجانب ارسال مستندات أو بطاقة إقامة صادرة من وثائق السفر والهجرة وأيضاً الجنسية.
_ تقديم ما يثبت محل إقامة المالك للسيارة سواء مستندات سابقة أو اى مستند اخر يفيد الإقامة فى قسم المرور ، وبالنسبة للأشخاص الاعتبارية فالسجل التجارى أو المقر الرئيسي .
الإجراءات اللازمة للحصول على رخص السيارات :
الفحص الفني للمركبة اوللسيارة لبيان مدى مطابقتها وتوافر شروط الأمن المذكورة .
– وثيقة التأمين الإجباري من حوادث السيارات والمراكب طبقاً للقانون الخاص بذلك.
– أداء الضرائب والرسوم المقررة بقانون المرور وإستلام الرخصة .
– تحدد الضرائب على أساس السعة اللترية لمحرك اليارة بالنسبة للسيارات الملاكي ، وأيضاً على أساس عدد الركاب بالنسبة للسيارات الأجره والأتوبيسات ، وعلى أساس الوزن للسيارات النقل الثقيل .
– يجوز لمالك السيارة الملاكي بناء على طلبه الترخيص لمدة ثلاث سنوات .
– يشترط عند الترخيص لأول مرة بالنسبة لسيارات الأجرة والأتوبيس والنقل ألا يكون قد مضى على صنعها عشر سنين بما فيها سنة التصنيع .
– طلب الفحص البيئى لمناقشة قضية التلوث التى تسببها عوادم السيارات.
– إنتقال المركبة من مقر الوصول أو المصنع إلى المحل التجارى .
تجربة السيارة بعد إصلاحها أمام المشترى
إنتقال السيارة إلى قسم المرور المختص للترخيص ومن قسم المرور إلى المكان الذى يحدده طالب الترخيص فى حالة عدم إتمام إجراءات ا الترخيص .
المستندات والأوراق المطلوبة لطلب الترخيص :
إثبات شخصية وصفة ومحل إقامة المرخص له أو المشترى عن طريق بطاقة الشخصية الحاملة للرقم القومى
وثيقة التأمين الإجبارى عن حوادث المركبات والسيارات.