كتبت : يارا مصطفى
السلطات الضريبية توضح حصيلة ضريبة الأرباح الرأسمالية
أكد مستشار المدير العام للإدارة العامة للضرائب، رجب مهلوس، أن دافعي الضرائب سيتم إعفاؤهم من تحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية للفترة من 1 يناير 2022 إلى 15 يونيو 2023.
وأضاف السيد مهلوس خلال لقاء مدير عام مصلحة الضرائب، رشا عبد العال، مع الصحفيين، يوم الأربعاء، أنه بالنسبة للفترة الضريبية من 16 يونيو 2023 إلى 31 ديسمبر 2023، سيتم دفع الضريبة على القيمة الإجمالية للمحفظة.
وستُفرض ضريبة الأرباح الرأسمالية بنسبة 10%.
وأوضح أنه سيتم إجراء مقاصة بين الأوراق المالية الرابحة والخاسرة، فإذا أسفرت المحفظة عن ربح سيتم فرض ضريبة بنسبة 10%، أما إذا لم يتم تحقيق ربح فسيتم ترحيل الخسارة وفقاً للأحكام القانونية ولن يتم فرض ضريبة على الخسارة.
وأضاف أنه سيجتمع مع شركة مصر للمقاصة لمناقشة آلية احتساب الضريبة والإجراءات الداخلية.
كما ذكر أنه تم عقد اجتماعات مع شركة مصر للمقاصة والهيئة العامة للرقابة المالية لميكنة العملية، وأن شركة مصر للمقاصة لديها تفاصيل عن أرباح وخسائر محفظة المستثمر.
ترحيل خسائر الفترة الأولى في عام 2023 عند تحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية
تعرف أيضاً علي..ريشي سوناك: نطالب بهدنة فورية إنسانية في غزة
قال مستشارو السلطات الضريبية إنه وفقًا لما تم الاتفاق عليه، سيتم احتساب الخسائر للفترة من 1 يناير إلى 15 يونيو 2023، يليها إجراء ترحيل الخسائر للأرباح الناشئة في الفترة من 16 يونيو إلى 31 ديسمبر 2023.
البرلمان يوافق على ضريبة الأرباح الرأسمالية
في يوم الثلاثاء (30 مايو)، وافق مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع تعديل قانون ضريبة الدخل، والذي يتضمن معدل ضريبة مخفض على الأسهم في الشركات المدرجة حديثًا من أجل تشجيع الطروحات العامة الأولية. وستُفرض ضريبة الأرباح الرأسمالية البالغة 10% على 50% من أرباح بيع الأسهم في هذه الشركات، وبعد عامين من الموافقة على التعديل، سينخفض معدل الضريبة إلى 25%، على أن يتم فرض ضريبة على 75% فقط من الأرباح الرأسمالية في نهاية العام في نهاية العام.
كان هناك حديث عن فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية منذ عام 2008 أو قبل ذلك بقليل، وتم تأجيل القواعد الإدارية لفرض ضريبة الأرباح الرأسمالية عدة مرات على مدار العقد الماضي، لتتم صياغتها بعد دخول القانون حيز التنفيذ في عام 2014.
قبل التعديلات، وفقًا للقانون رقم 199 لسنة 2020، كانت ضريبة الدمغة تُفرض على إجمالي قيمة بيع جميع أنواع الأوراق المالية، سواء كانت مصرية أو أجنبية أو مدرجة أو غير مدرجة، دون خصم المصروفات، على النحو التالي: (1.25 لكل 1,000 يتحملها البائع غير المقيم و 1.25 عن كل 1000، ويتحمل البائع المقيم 0.5 عن كل 1000 ويتحمل المشتري المقيم 0.5 عن كل 1000، ولا تسري الضريبة المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة على عمليات بيع وشراء الأوراق المالية التي تتم في نفس اليوم.
تعرف أيضاً علي..مبادرة جوزني: تستعد لإطلاق البث التجريبي لتطبيقها الإلكتروني
وتكون المنشآت التي تقوم بتسوية معاملات التداول على النحو المنصوص عليه في هذه المادة ملزمة باستقطاع الضريبة من المصدر ودفعها إلى مصلحة الضرائب المختصة خلال خمسة أيام من بداية الشهر.
وتكون ملزمة باقتطاع الضريبة من المصدر ودفعها إلى الجهة الضريبية المختصة خلال خمسة أيام، وتكون مسؤولة بالتضامن والتكافل مع البائع والمشتري عن دفع الضريبة ورسوم التأخير في السداد.